النووي
339
روضة الطالبين
قلت : مراد القفال : لا يسقط حد القذف مع أنه لا يحكم بوجوب حد الزنا ( ولا يقبل رجوعه ) إلا في المسألتين الأوليين ، فلا يرد عليه الاخريان ، لأنه وجب فيهما حد الزنا ، ثم سقط بلعانها أو بالرجوع . ولهذا قال : وعدم حد الزنا عن المقذوف ، ولم يقل : وسقوط حد الزنا ، كما قال : سقوط حد القذف . فالحاصل أنه لا يسقط حد القذف ويمتنع وجوب حد الزنا ، إلا في المسألتين الأوليين ، ولا يسقط حد القذف وحد الزنا إلا في أربع مسائل . والمراد : السقوط بحكم الشرع ، لا بعفو ونحوه . والله أعلم .